السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

643

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

صحيحا والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه والمفروض عدم المزج هذا ولكن ذكر بعضهم « 1 » أن مع العجز المعاملة صحيحة فالربح مشترك ومع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك ولا وجه « 2 » له لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان ثمَّ إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد « 3 » وإلا ضمن [ في أحكام المضاربة ] 1 - مسألة لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد « 4 » حينئذ « 5 » فينقلب الحكم ودعوى أن الضمان مغيا بالتأدية ولم تحصل كما ترى ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع « 6 » فإنه يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه بإذنه وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان والأقوى ما ذكرنا في المقامين « 7 » لما ذكرنا 2 - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها « 8 » سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده نض المال أو كان به عروض مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء « 9 » بالشرط « 10 » و

--> ( 1 ) بل اسند إلى الكل وهو الأقوى كما مر ( گلپايگاني ) ( 2 ) وجه الضمان هو كون الاعطاء مبنيا على القدرة كما مر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع العجز عن البعض وردّ التمام مع العجز مطلقا ( خ ) ( 4 ) إذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الاذن في ابقاء اليد عليه كما لا يبعد ذلك والا فلا وجه للانقلاب وكذلك في الرهن ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مر انه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان ( خوئي ) . ( 6 ) بل يرتفع الضمان له بمجرد الشراء به من دون احتياج إلى الدفع نعم يحتاج إلى اذن البائع ( گلپايگاني ) . ( 7 ) فيه نظر واشكال في المقامين ( قمّيّ ) . ( 8 ) يعني للمالك الرجوع عن الاذن في التصرف وللعامل الامتناع من العمل في اي وقت واما الفسخ بعد العمل والرجوع إلى أجرة المثل دون ما عيناه من الربح فالأقوى عدم جوازه ( گلپايگاني ) ( 9 ) الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تكليفا إذا شرط ان لا يفسخ لكن إذا فسخ ينفسخ وأمّا إذا شرط ان لا يملك الفسخ فالأقوى بطلان الشرط والعقد كما أفتى به المشهور ( گلپايگاني ) . ( 10 ) فيه اشكال ( خونساري ) .